السبت، 10 يناير 2015

طرق وشروط ثبوت الأنساب الشريفة





طرق وشروط ثبوت الأنساب الشريفة



السيد ابو القاسم الرضوي الحسيني.
السكرتاريا العامة لنقابة السادة الاشراف آل البيت- المجلس العام للسادة الاشراف في العراق.

--------------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الجد رسول الله , وعلى آله وسلم.

 طرق وشروط ثبوت النسب , 
وتتحدد عناصره في المطالب التالية :

(1) جهات إثبات النسب.

(2) الطرق التقليدية في ثبوت النسب.

(3) الأجراءات الإدارية.

(4) أساليب إثبات النسب.

--------------------------------

{1} اما جهات إثبات الأنساب فتكون مثلا :

(أ) نقابات الأشراف الرسمية المعترف بها من قبل الدولة, او السواد الاعظم من السادة الاشرف.

(ب) كيانات أهلية يرضى عنها جموع السادة الاشرف.

(ج) النسابة والباحثين المشهود لهم بالنزاهة والمعترف بهم,من قبل السواد الأعظم من السادة الاشرف.

{2} الطرق التقليدية لإثبات النسب :

وتلك الطرق المعمول بها في نقابة الأشراف وهي :

(أ) أوراق وصكوك قديمة ومشجرات تفيد بصحة النسب

(ب) تصديق الوكلاء على صحة النسب ,

سواء من النقباء العموميين أو الفرعيين.

(ج) شهادة السماع بشهود.


{3} الأجراءات الإدارية والأوارق المطلوبة :

(أ) صورة من البطاقة الشخصية

(ب) أوراق رسمية مثل :

* قيد عائلي رسمي

* مشجرات قديمة

* أعلامات الوراثة

* حجج الأوقاف

* عقود البيع المسجلة

* صكوك أنساب قديمة

(ج) مراجع الأنساب المتخصصة والموثوق والمعترف بها.

(د) جرود الأنساب الموثقة بأختام وشهود.


ولا يشترط توافر كل ما سبق ( فكل حالة لها ما يناسبها ) ,

والغرض من توافر كل أو بعض تلك المستندات.

وصل نسب الأحياء المتقدمين لإثبات النسب بالجد الأخير,الثابت بالأوراق المقدمة.

{4} أساليب إثبات النسب الشريف :

قبل البدء في شرح طرق واساليب إثبات النسب,

يجب أن أنوه إنه لا يشترط تحقق كل الطرق والأساليب مجتمعة لتحقيق ثبوت النسب الشريف ,

بل يمكن أن يتحقق النسب بإحدى الأساليب التالية , أو بعضها , فكل حالة لها ما يناسبها.

(أ) التواتر :

التواتر ( معناه ) :

رواية الكافة عن الكافة , أو , رواية الجمع عن الجمع.

( بمعنى ) كثرة الشهود بحيث ينعدم أحتمال التواطؤ على الكذب , وأن يتفق
الشهود جميعا على سلسلة النسب في أوله واوسطه وآخره ,

ثم يروي عن الشهود جمع آخر من الشهود ,وهكذا حتى يصل الخبر إلينا بشرف الإنتساب.

فالتواتر علم ومعرفة الناس بالنسب الشريف على مر الأجيال ( وهذا هو شرطه
الأساسي )
فعلى سبيل المثال ,

أسرة شريفة النسب , يعلم الناس من حولهم ,وفي محيط إقامتهم, أنهم أشراف النسب أبا عن جد ,

فيكون نسبهم نسب متواتر.

ومن رأيي أن التواتر من أقوى الأدلة على الإطلاق ,

بل أستطيع القول إنه أقوى من الوثائق ,

لأن التواتر معناه إن الناس جميعا ممن لهم علم بهذا النسب, يشهدون جميعا على شرف النسب ,

في حين إن الوثائق القديمة يشهد عليها نفرمعدوديين على أصابع اليد , وقد يكونوا مقيمين خارج دائرة الأسرة التي وقعوا لها وشهدوا على صحة الوثيقة.

(ب) الشهرة :

الشهرة هي قيام جماعة من الناس بتداول الأخبار متفقين عليها دون وجود مجال
للكذب بان فلان ابن فلان ... ألخ ,

و النسب في الشهرة ليست أدعاء لأن الذين يتداولون الأخبار هم الناس وليس من أدعى

فهناك فرق بين الشهرة والأدعاء , لأن الشهرة لا تبنى على الأدعاء , فالأدعاء

يحتاج إلى أدلة من بينها الشهرة,

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الشهرة ملازمة للأستفاضة وقرينة للتواتر.

(ج) الشهادة :

الشهادة تعني أن هناك من يشهد بشرف الأسرة او القبيلة , وهنا يجب التحري عن

الشهود الموقعين , هل هم معروفين ومشهورين ومشهود لهم بالأمانة والصدق
والمعرفة.

(د) الخبر :
الخبر معناه السماع أنهم أشراف , والخبر لا يثبت النسب , ولكن يستأنس به في
الأثبات
وهنا يجب الإشارة إلى خبر الآحاد , لأن خبر الآحاد لا يفيد اليقين,
فإذا روى النسب واحد أو عدد يسير فإنه لا يكون متواتر.


لأن خبر الآحاد يحتمل الصدق أو الكذب , ولا يقين مع الأحتمال , وخبر الواحد
لا يؤكد صحة النسب من عدمه , لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن , ولا يفيد
اليقين , فلا يثبت به نسب , ولا يصح الأعتماد عليه

(هـ ) الرواية الشعبية :

الرواية الشعبية لم توجد من فراغ , بل على أساس السماع من جيل إلى جيل ,
والرواية الشعبية من الممكن الأستئناس بها , وهي ليست دليل قاطع,

( و ) الأستفاضة :

الأستفاضة معناها أن يشتهر الخبر عند الناس فيتناقلونه.

والأستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق الخبر.

فمثلا معرفة أن فلان ابن فلان من العائلة الفلانية الشريفة النسب , يعرف ذلك

عن طريق الأستفاضة.

فإذا قيل مثلا هل تشهد أن فلان ابن فلان من العائلة الفلانية شريفة النسب؟

فإن شهد فإنه يشهد بناء على الأستفاضة.

وتعتبر الأستفاضة إحدى طرق الشهادة , ولكنها آخرها منزلة,


 مصطلحات تعارف عليها النسابون :

 اولا : صحيح النسب :
  
 وقد عرفه البعض بأنه  ثبوت النسب عند النسابة , وقوبل على النسخة الأصلية , واتفق عليه النسابين, المشهورين بالصدق والورع والأمانة.
 وكذلك :
 هو الذي ثبت عند النسابة في ديوانه وقوبل بنسخة الأصل فوجدت منصوصا عليها  ثابتة بإجماع النسابين من العلماء المشهورين بالعلم والأمانة والصلاح وكمال  العقل, وطهارة المولد
وكذلك :
 هو الذى ثبت عند النسّابين نسبه بشهادته، وقوبل على المصادر النسبية فنص عليه شيوخ النسب أو سائر العلماء ممن له خبرة .

ونقول :
 ان شهادة الشخص على نسبه حجة وان كانت لا تلزم النسابة  ولا تعتبر اثباتا الا بوجود سلسلة نسبية ثابتة عند اهل الخبرة من النسابين  المشهورين بالاطلاع.
 وهنا يكون المدار في الحكم الاثبات المنصوص عليه في  شجرة النسب ومقارنتها بالكتب والمصادر المتفق عليها او المشهورة .

 واما اذا حصل انقطاع في النسب فهنا يعتبر اتفاق النسابين ممن اشتهر بالخبرة يضاف عليها الامانة والصلاح ,
واما طهارة المولد فهو مبنى شرعي لا علاقة له بالخبرة او الصنعة  وان كانت  طهارة المولد بالنسبة للنسابة ضرورة في اثبات حجية شهادته في النسب .
   
ثانيا :مقبول النسب:

 ويعرف بانه : ثبوت النسب عند بعض النسابين , مع إنكار آخرين , مع وجود شاهدين عدلين
  وهو الذي أنكره بعضهم وثبت نسبه بشهادة عدلين فصار نسبه مقبولا عندهم  فحينئذ لا يلتفت إلى خط نسابة آخر لم يثبت نسبه عنده وإن لم يوجد منصوصا  عليه من طرف مشائخ النسابين, 

وإن نفى أو ألصق فلا تتساوى مرتبته بمرتبة من  اتفق عليه بإجماع النسابين ولا يرجع إلى قول ذلك البعض المنكر فيه ويعرف  هذا النوع عندهم بقبول النسب

وكذلك يعرف بانه : 
هو الذى ثبت عند بعض النسّابين دون بعض لكن صاحبه أقام البينة الشرعية على صحة نسبه فهو مقبول من جهة البينة.
ونقول : 
بان اتفاق النسابين هو مصطلح عائم  فلا يوجد اتفاق عام نظرا  لتباعد النسابين مكانا وزمانا  ويمكن القول ان اتتفاق النسابين هو الاتفاق  الكاشف عن نسب ثابت بشجرة نسبية موثقة بالمصادر النسبية فهو اتفاق تصديق لا  توثيق ,

 فيثبت نسب من اختلف فيه النسابون لكون الشجرة النسبية او  النصوص والوثائق التي تورد نسبه فيها نحو من اشكال استلزم منه اختلاف  النسابين في نسبه بالبينة الشرعية وهي شاهدين عدليين  كما هو الرأي  المتعارف ,
واما ان مرتبته لا تتساوى مع صحيح النسب فهو امر اعتباري لا يلزم  منه أمر شرعي في موارد الفقه التي تخص انساب الهاشميين او العلويين فهو  مساو لصحيح النسب من هذا الجانب .
  
ثالثا : مشهور النسب:

 ويعرف بأنه : 
هنالك من يشتهر بشرف النسب والسيادة , مع عدم معرفة نسبه.

وهو كذلك:
   هو من اشتهر بالسيادة ولم يعرف نسبه فحكمه عند النسابة, مجهول النسب مشهور عند العامة وهذه كلمات أخرى يتداولها النسابون.

 ونقول : 
ان شهرة النسب ليست مختصة بمن كان له شرف النسب او السيادة او  الانتساب لبني هاشم ,
فهنالك اشتهار بالنسب لبعض الامراء والشيوخ  فلا انحصار  للاشتهار بالنسب لمن يشتهر بشرف النسب او السيادة,

 يرى بعض الفقهاء ان اشتهار النسب الهاشمي في منطقة معينة هي حجة لمن يدعي النسب ويكفي فيه الاطمئنان لتوثيق النسب ,

 فيما يرى اخرون انه قرينة لا تثبت الا بوجود  سلسلة  النسب.

 ونحن نرى ان الاشتهار لا يلزم منه ثبوت النسب الا بعد وجود سلسلة نسبية  ويمكن التنازل عن اتفاق النسابين اذ يكفي توثيق بعضهم في ثبوت النسب .

  رابعا: مردود النسب  

 ويعرف بانه : من ادعى نسبا لقبيلة مع نفي تلك القبيلة له
وكذلك يطلق على :
من ادعى نسباً ولم يعترف به من انتمي إليهم وأشاعوا بطلان دعواه .

 ونؤكد لا يكفي نفي قبيلة لمن ادعى نسبه اليهم بل يجب فيه الاعلان وبطلان بينته في ادعاء النسب..
ليشتهر على ذلك بين الناس لضمان عدم تقادم الزمان او النسيان بين الناس وقدوم اجيال من بعدهم تدعي الانتساب.


وصلى الله على النبي الجد رسول الله وعلى آله وسلم